ديلو: منع التداول في قضية التآمر “عبث قانوني” و يخرق “دستور سعيّد”

اعتبر عضو هيئة الدفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في “قضيّة التآمر على أمن الدولة” سمير ديلو أنّ قرار السلطة القضائية منع القيادية في جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي لزهر العكرمي من الظهور في الأماكن العامّة أقسى من الإقامة الجبرية التي يمكن خلال تنفيذها التنقّل في دائرة محدّدة، مضيفا في تصريح لبوّابة تونس أنّ هذا القرار في حكم المعدوم ويؤكّد دخول تونس في مرحلة العبث القانوني وأنّ “حجّة الأقوى هي التي تسري”.

وجاء ذلك على هامش ندوة صحفيّة عقدتها هيئة الدفاع عن القادة السياسيّين المعتقلين في قضيّة التآمر على أمن الدولة.

وتناولت الندوة 3 نقاط أساسيّة في علاقة بملف القضيّة وهي: حيثيّات الإفراج عن الناشطة شيماء عيسى والناشط لزهر العكرمي، والخروقات التي حفّت بقرار تحجير السفر ومنع الظهور في الأماكن العام في حقّ شيماء عيسى ولزهر العكرمي، وعدم دستوريّة قرار منع التداول الإعلامي لقضيّة التآمر.

وقالت المحامية هيفاء الشابي في مفتتح الندوة أنّ الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي تمّ رغم رفض مطلب الإفراج في أفريل الماضي فيما وقع قبوله خلال الشهر الجاري دون وجود ما يبرّر ذلك، مشيرة إلى أنّه لم يظهر دليل جديد أو محجوز جديد.

وشدّدت عضو هيئة الدفاع على أنّ بطاقة الإيداع باطلة من الأساس، موضّحة أنّ نفس البطاقة نظرت فيها دائرة الاتهام في فيفري وفي جويلية رغم أنه لم يطرأ أي جديد.

من جهته اعتبر المحامي فوزي جاب الله أنّ الإفراج عن شيماء عيسى ولزهر العكرمي فقط هو ضمنيّا رفض للإفراج عن بقيّة المعتقلين رغم أنّهم مشمولين بنفس البحث ونفس القرائن.

وبيّن جاب الله أنّ مضمون القرار ليس له أساس قانوني وتمّ في ظلّ إخلالات إجرائيّة عميقة تخرج هذه القرارات من القانون ومن أسس المحاكمة العادلة.

وبيّن عضو هيئة الدفاع أنّ فلسفة القرار وخلفيّتها السياسيّة واضحة، مشيرا إلى أنّ ذلك عرف منذ امتناع النيابة العموميّة من الخروج للرأي العام وتفسير الملف.

أمّا بخصوص قرار منع التداول الإعلامي لقضيّة التآمر، فقد أكّد المحامي سمير ديلو أنّه لا يجوز تقييد الحريّات وأنّ ذلك لا يكون إلا بمقتضى “قانون” والحال أنّه لا يوجد نص قانون يبيح لقاضي التحقيق إصدار قرار بمنع التداول بما يجعله قرارا دون سند مطلقا.

واعتبر عضو هيئة الدفاع هذا القرار غير مسبوق وانتهاك صريح ومباشر لحريّات التعبير والإعلام والنشر المضمونة بموجب الفصل 37 من الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مقدّمتها العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية الفصل 19 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الفصل 19 وهي الحريات التي تشمل حريّة البحث عن المعلومات والأفكار وحرية تلقيها وحرية نشرها للآخرين، مضيفا أن هذا القرار يخرق حتّى ما أسماه ديلو ب”دستور قيس سعيّد”، فدستور 2022 ينصّ في الفقرة الثانية من الفصل 37 أنه “لا يجوز ممارسة رقابة مسبقة على حريّات التعبير والإعلام والنشر”، وكذلك الفصل 55الذي يضع ضوابط تقييد الحريّات.

واعتبر ديلو أنّ التعلّل بسريّة التحقيق وسلامة سير الأبحاث لا وجاهة له ولا يؤسس للمنع ذلك أنّ سريّة التحقيق ليست غاية في حدّ ذاتها بقدر ما هي أداة لضمان محاكمة عادلة، وأنّ هذه السريّة لا يمكن أن تخرق حق الجمهور في المعلومة، مشيرا إلى أنّ سريّة التحقيق لا تشمل سوى الوثائق والتقارير المتعلّقة بالتحقيق ولا تشمل التطرق أو التعليق على موضوع القضية، وذلك تطبيقا لحرية الصحافة ومن ذلك فإنّ المرسوم عدد 115 يحمي سرية مصادر الصحفيين.

وأوضح ديلو أنّ هذا القرار يمسّ من صلاحيات هيئة الاتصال السمعي البصري (الهايكا) واختصاصها الحصري في تنظيم حرية الاتصال السمعي والبصري وهو ما يؤكده رفض الهيئة لقرار المنع، مبيّنا أنّ القرار تمّّ توجيهه إلى الهايكا التي تشهد فراغا على مستوى رئاستها كما أنّ الهايكا لم تراسل أي وسيلة إعلام لتنفيذ القرار فضلا عن غياب نصّ للعقوبات في حالة خرق هذا المنع.

وقال عضو الهيئة إنّ هذا القرار في حكم المعدوم وهو من باب العبث القانوني الذي يدلّ على وضعيّة التي آل إليها مرفق العدالة في البلاد.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *