أكّدت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن تنقيح الفصل 30(جديد) من مجلة الشغل، سيمكن من تكريس ضمانات حماية الأجراء وحقوقهم الاجتماعية من خلال إحداث ضمان مالي يودع لدى مؤسسة بنكية وتقدر قيمته ب20 %، من قيمة المبلغ المعين بعقد إسداء الخدمات أو القيام بأشغال.
ويأتي توضيح الوزارة في إطار إجابتها على سؤال كتابي لعضو مجلس نواب الشعب، عماد أولاد جبريل، بشأن الانعكاسات الاقتصادية لإجراءات الفصل 30 من تعديل مجلة الشغل والمتعلق بإلزام المؤسسات المتعاقدة مع القطاع العمومي بتوفير ضمان مالي بنسبة 20 %من قيمة الصفقة، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للبرلمان.
أهم الأخبار الآن:
وبينت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن الضمان المالي، المودع بمؤسسة بنكية طيلة مُدة العقد، سيخصص لتأمين خلاص ديون الأجراء ومستحقاتهم عند إخلال المؤسسة المسدية بالتزاماتها أو ثبوت مماطلة.
ولاحظت الوزارة أنه لا يمكن إجراء تقييم موضوعي للأثر الاقتصادي للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا الإجراء، وذلك سواء تعلق الأمر بالقانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025، أو بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 23 سبتمبر 2025، والمتعلق بضبط شروط تطبيق الفصل 30(رابعا) من مجلة الشغل وإجراءاته وصيغه بالنظر لحداثة صدوره.
وجاء في الإجابة على السؤال الكتابي لعضو البرلمان، أن التشخيص الذي أنجزته وزارة الاقتصاد والتخطيط في إطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، بين أن هذه الفئة تواجه جملة من التحديات وفي مقدمتها محدودية النفاذ إلى التمويل، كما تمت معاينة هشاشة صمودها المالي، إلى جانب عدم ملاءمة الآليات التمويلية المتاحة لخصوصياتها واحتياجاتها للتطور والنمو.
وأفادت الوزارة في هذا الإطار، أنه يجري العمل على تطوير آليات جديدة للتّمويل البديل وتنويع مصادره، بما يحسن فرص النفاذ للتمويل للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب مواصلة العمل على تعبئة الموارد المالية الضرورية لفائدة هذه المؤسسات عبر وضع خطوط تمويل جديدة بشروط ميسرة تتماشى مع قدراتها المالية وطبيعة نشاطها.
وأشارت إلى الاتجاه نحو مراجعة هذا الترتيب المالي بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية عبر آليات بديلة على غرار إحداث صندوق ضمان أو خط تمويلي بنكي مخصص لتغطية جزء من هذه الضمانات، بما يضمن العلاقة بين حماية المال العام وتشجيع الاستثمار الوطني.



أضف تعليقا