تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، الصادر الخميس 9 مارس، نصّ المرسوم الرئاسي عدد 8 لسنة 2023، والمتعلّق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء.
ويقرّ المرسوم الرئاسي تنقيحات وتكميلات لهذا القانون الأساسي الصادر سنة 2014، في علاقة بالانتخابات البلدية، والذي شهد سابقا تنقيحات وتتمّات كانت آخرها في سبتمبر 2022.
ومن ضمن التنقيحات التي أقرّها المرسوم، تلك الخاصّة بالشروط الواجب توفّرها في المترشّح للانتخابات البلدية، حيث نصّ بالخصوص على أن يكون المترشّح مقيما ومسجّلا بالدائرة البلدية المعنية بترشّحه، ووجوب إرفاق ملف الترشّح بخمسين تزكية من ناخبين مسجّلين بالدائرة ذاتها، نصفهم من الإناث و15 منهم من فئة الشباب (دون 35 سنة).
ويتطرّق المرسوم أيضا، إلى إجراءات الطعن في الترشّحات للانتخابات البلدية، وسحب الترشّحات وحالات سدّ الشغور بالمجالس البلدية، وتنظيم انتخابات جزئية في تلك البلديات في عدد من الحالات، من ضمنها سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس البلدي أو حلّ المجلس البلدي أو انحلاله.
كما شملت التنقيحات، ضبط عدد أعضاء المجالس البلدية، والتي ستكون 8 مقاعد لكل بلدية يكون عدد سكانها أقلّ من 50 ألف ساكن و16 مقعدا لكل بلدية يتراوح عدد سكانها بين 50 ألفا و150 ألف ساكن، في حين سيبلغ عدد أعضاء المجلس البلدي 24 عضوا لكلّ بلدية يفوق عدد سكانها 150 ألف ساكن.
ومن بين التنقيحات أيضا، اعتبار كل بلدية دائرة انتخابية، واختيار الناخب يوم التصويت لعدد من المترشّحين لا يفوق عدد مقاعد المجلس البلدي (أي 8 مقاعد أو 16 أو 24) على أن تكون ورقة التصويت دون شطب أو تغيير أو إضافة، الى جانب بيان إجراءات الاقتراع والفرز وإعلان نتائج التصويت في تلك الانتخابات، وسحب الوكالة عن أعضاء المجالس البلدية.
وصدر بالرائد الرسمي، اليوم الخميس، المرسوم الرئاسي عدد 9 المتعلّق بحلّ جميع المجالس البلدية إلى حين إجراء انتخابات مجالس جديدة.