رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان يتحدّث عن مشروع تعديل الفصل 96
قال عضو مجلس نواب الشعب ورئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري إنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية، أصبح مكبّلا للإدارة، حيث تقع بمقتضاه إحالة عدد كبير من الموظفين والإطارات على القضاء، فضلا عن إصدار عديد الأحكام ضد ولاة ورؤساء بلديات سابقين ومسؤولين وغيرهم.
وفي تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أوضح ياسر القوراري أنّ العقوبات المترتبة على الفصل 96، تسبّبت في حالة من الخوف خوفا لدى موظفي وإطارات الإدارة، من مغبّة الاجتهاد أو السعي إلى تسهيل عمل الإدارة أو تبسيط بعض الإجراءات الطويلة، تحسّبا من إمكانية الوقوع تحت طائلة مخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
أهم الأخبار الآن:
وشدّد النائب على أنّ ترسانة القوانين أصبحت مكبّلة لعمل الإدارة وسيرها، وبالتالي تعطيل المرفق الإداري، حيث أن ّالاجتهاد قد يؤدي إلى المساءلة والمحاسبة.
وتحدّث رئيس لجنة التشريع العام في هذا الإطار، عن مشروع تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، تقدّم به عدد من النواب منذ أكثر من سنة، وتمت إحالته إلى لجنة التشريع العام.
وحسب القوراري، فقد وقع عقد جلسات سابقة للنظر في مشروع التنقيح، مبيّنا أنّ التأخر في المصادقة عليه يعود إلى وجود عدد كبير من مشاريع القوانين التي لها أولوية النظر، مشيرا إلى عقد جلسات استماع للجهة الحكومية ونقابة القضاة وهيئة المحامين.
وأضاف: “نريد أن تتحرّر الإدارة التونسية وتمضي إلى الأمام، وتكون قاطرة للتنمية”، مشدّدا في الآن ذاته على أنّ باب الاجتهاد لا يجب أن يدفع كل فرد إلى التصرف دون حدود، وبالتالي وجوب الأخذ بعين الاعتبار لعديد النقاط.
وحسب المتحدث، فقد كان هناك إجماع على تنقيح الفصل 96 مع التوصية بأن تكون عملية التنقيح حذرة، مبيّنا أنّ وزارة العدل أكّدت وجود مشروع حكومي بصدد الإعداد، ولكن بعد مضي سنة لم يقع تقديمه، ولذلك تم تحديد سلسلة من مقترحات القوانين التي سيبدأ النظر فيها.
وسينطلق العمل على دفعة أولى من مقترحات القوانين، على أن يتم النظر فيها قبل العطلة البرلمانية، من بينها تنقيح الفصل 96.
وأشار النائب إلى الاتفاق على توحيد مقترحي التعديل الخاصة بالفصل 96، بالنظر إلى وجود اختلافات قليلة بين المشروعين، كما أنّ الفكرة الرئيسية للتنقيح تقوم على إضافة الركن المعنوي إلى الركن المادي، أي أنّ استغلال الموظف لصفته يتطلب توفر ركن التعمّد.
وأبقى أحد المقترحين على عقوبة السجن 10 سنوات مع التشديد عليها، فيما نص المقترح الثاني على عقوبة بين سنتين و5 سنوات.
كما ينص المقترحان على أنه “لا يعتبر سيئ النية كل من أخطأ في اجتهاد أو تأويل، أو تقدير أو صادق على اجتهاد أو تأويل”، أي الإقرار بفتح باب الاجتهاد في قراءة النصوص الترتيبية لخدمة الصالح العام.
يشار إلى أنّ الفصل 96 من المجلة الجزائية ينص على معاقبة كل يخالف التراتيب الجاري بها العمل أو يستغل صفته وتترتّب على ذلك تحقيق منفعة له أو للغير أو ضرر للإدارة، بخطية مالية والسجن لـ10 سنوات.
أضف تعليقا