عضو هيئة الانتخابات يوضح آليات سحب الوكالة من قبل الناخبين 

وكالة النائب ليست مطلقة وقابلة للسحب وفق هذه الشروط.. التليلي المنصري يعلق 

قال محمد التليلي المنصري، الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن وكالة النائب المنتخب ليست مطلقة وقابلة للسحب، وذلك وفق شروط يحددها القانون.

وأوضح التليلي المنصري، في حديث لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أنه في إطار تحديد المفاهيم القانونية والانتخابية، يتم العمل على تثقيف الناخب في علاقة بعدة مفاهيم انتخابية منها سحب الوكالة التي جاء بها الدستور.

 ولفت المنصري إلى أن الموقع الرسمي لهيئة الانتخابات يتضمن كل المفاهيم والنماذج المتعلقة بكيفية سحب الوكالة، حيث أن كل المجالس النيابية المنتخبة يمكن أن يتم فيها سحب الوكالة التي تتم وفقا لشروط شكلية وموضوعية معينة.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أنه بحسب  الفصل 61 من الدستور، فإن وكالة النائب قابلة للسحب وذلك وفقا لشروط، يحددها المرسوم عدد 55 المنقح للقانون الانتخابي، والمرسوم عدد 10 و8 المتعلقين بانتخابات المجالس المحلية والبلدية.

وفي مفهومه القانوني يعني سحب الوكالة أن الناخب يفقد الثقة في الناخب، وبناء على ذلك يسحب الوكالة، وتتعلق الشروط الشكلية بعشر الناخبين المسجلين في الدائرة، كما تحدد المدة في ظرف سنة من بداية العمل وليس في الأشهر الستة الأخيرة.

ويتقدم عشر الناخبين بسحب الوكالة عن طريق أنموذج لدى الهيئة، وتكون معرفة بالإمضاء، ويقدم مرة واحدة ضد النائب خلال الفترة النيابية، ولا يمكن الرجوع في الإمضاءات المقدمة.

وبالنسبة إلى الشروط الموضوعية، ينص القانون الانتخابي في الفصل 39 من المرسوم 55، على أن سحب الوكالة يكون عند الإخلال بواجب النزاهة أو التقصير في القيام بالمهام أو عند عدم القيام بما وعد به النائب.

وعند تقديم العريضة تتثبت هيئة الانتخابات منها وتصدر قرارا إما بالقبول أو الرفض، وعند القبول تفتح آجال الطعن، وبعدها تصدر الهيئة قرارها النهائي وتقوم بعملية الاستفتاء حول الموافقة على سحب الوكالة، وخلال شهرين تتم العملية حول سحب أو رفض الوكالة، وعند التصويت بنعم تتم معاينة الشغور وسده خلال 3 أشهر بتعويض النائب.

وأكد أن عملية سحب الوكالة تعد أمرا معقدا حيث يجب أن تكون جدية وفيها شروط ورقابة.

من جهة أخرى أكد التليلي المنصري جاهزية هيئة الانتخابات لتنظيم الانتخابات البلدية حيث تم رصد الميزانية لسنة 2025، كما أن الإطار القانوني موجود وطرق الانتخاب، مبينا أن الإشكال يتعلق بإصدار قانون أساسي ثان للبلديات أو تنقيح مجلة الجماعات المحلية التي لم تعد تتماشى مع النظام الجديد للانتخابات البلدية، إلى جانب ضرورة إصدار أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *