خطايا وأحكام سجنيّة للمخالفين.. تفاصيل مشروع قانون منع المناولة

تناول مجلس وزاري، منع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تمّ إنهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم ابتداء من 6 مارس 2024 لحرمانهم من الانتفاع بالأحكام الجديدة التي سبق للرئيس الإعلان عنها لأول مرة في التاريخ المذكور.

وفي انتظار إحالة مشروع قانون منع المناولة على مجلس النواب للتداول والتصويت عليه، فقد أشار في أبرز النقاط الوارد به، إلى “تسليط خطية تقدّر بـ10 آلاف دينار على كل شخص طبيعي يخالف هذا المنع، مع مضاعفة الغرامة إذا كان المخالف شخصية معنوية (شركة أو مؤسسة)، أما المسؤول القانوني للمؤسسة المخالِفة، فيتحمّل المسؤولية شخصيّا، مع إمكانية الحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر في حالة العود”.

ووفق مشروع القانون فإنّ “جميع العمال الذين كانوا يشتغلون في إطار مناولة اليد العاملة مرسّمون مباشرة في المؤسسة المستفيدة من خدماتهم، اعتبارا من تاريخ دخول القانون حيّز التنفيذ”.

 كما “يتم احتساب الأقدمية المكتسبة في إطار المناولة ضمن الأقدمية العامة، شريطة أن تكون العلاقة الشغلية منتظمة دون انقطاع يتجاوز سنة”.

وفي ما يلي ملخّص مشروع قانون تنقيح مجلة الشغل المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة:

* جميع عقود الشغل ستكون مبرمة لفترة غير معيّنة CDI.

* يمنع منعا باتا التعامل بعقود الشغل الوقتية المحدودة بتاريخ بداية وانتهاء العمل المعروف بـCDD.

* يحق للمشغل التنصيص على فترة التجربة للعامل على ألّا تتجاوز الستة أشهر.

* مناولة اليد العاملة ممنوعة وتعتبر جريمة قانونية وما يترتب عليها من عقوبات مالية.

* تتحول عقود الشغل معينة المدة CDD عند دخول هذا القانون حيّز النفاذ إلى عقود شغل غير محددة المدة CDI بصفة آلية.

* يعد إنهاء عقود الشغل من قبل المؤجر بصفة أحادية بداية من تاريخ 6 مارس 2024 موجبا لترسيم الأجير بقوة القانون إذا بلغ مدة 4 سنوات من العمل .

* جميع هذه القرارات تنطبق على القطاع العام والخاص على حدّ السواء.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *