خبيران يقترحان حذف “العقوبات السجنية” من مشروع تنقيح قانون الشغل

خلال جلسة استماع بالبرلمان.. حافظ العموري وسناء السويسي يقترحان التعديلات التالية على مشروع منع المناولة 

أوصى الخبيران في قانون الشغل حافظ العموري وسناء السويسي، بحذف العقوبات السجنية الواردة ضمن مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب أمس الأربعاء، حول مشروع القانون.

كما أوصى الخبيران القانونيان بالتنصيص على منع فترة التجربة في عقود الشغل محدّدة المدة، لكونها عقودا استثنائية بطبعها وهشة ومحدودة.

وعلى مستوى المضمون، اقترح  حافظ العموري وسناء السويسي تعويض عبارة زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال”، بعبارة “زيادة غير عادية في حجم العمل”، لأنها أدق وأشمل، مع توضيح المقصود بالأعمال الموسمية، مقترحين التنصيص على إصدار قرارات وزارية مشتركة بين كل من وزير الشؤون الاجتماعية والوزراء المكلفين بالسياحة والفلاحة والتجهيز لتحديد مجال تلك الأنشطة.

وبخصوص تحوّل العقد محدّد المدة إلى عقد غير محدد المدة جزاء على عدم احترام شروطه الشكلية، اعتبر الخبيران في نقاشهما مع النواب، أنّ هذه المسألة غير عملية حيث لا يمكن منطقا ولا قانونا التنصيص على ترسيم عامل في موقع عمل وقتي بطبعه، ويقترح تعويض ذلك بالتنصيص على حق الأجير في المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة عملا بالفصل 22 من مجلة الشغل.

ولاحظ كل من العموري والسويسي، عند التطرق إلى الفصول المتعلقة بمنع مناولة اليد العاملة والأحكام الانتقالية، أنّ صياغة الفصلين 28 جديد و30 جديد “غير واضحة ولا تسمح بالحسم حول إرادة المشرع بخصوص أعمال الحراسة والتنظيف”.

وطرح المتحدثان إمكانية حذف العقوبات السجنية، لأنّها لا تتلاءم مع خصوصيات قانون الشغل، مع تعويضها بعقوبات مالية مرتفعة القيمة، كما يستحسن تجنّب العقوبات بالإحالة الداخلية المتواترة لما في ذلك من تعقيد ينعكس سلبا على مقروئية النص.

واعتبر الخبيران، عند التطرق إلى مقتضيات الفصل 9 “أنّه لا يمكن التنصيص على استحقاق العامل الذي له أقدمية 4 سنوات أو أكثر لغرامة تقدر بأجر شهرين عن كل سنة أقدمية، مع التنصيص في الوقت نفسها على أنّ مبلغها لا يجب أن يقلّ عن أجر أربعة أشهر”.

وأضافا أنّ اعتماد أجر شهرين عن كل سنة أقدمية يضيّق  السلطة التقديرية للقاضي، ويناقض الفصل 23 من مجلة الشغل التي تحدد غرامة الطرد التعسفي بين أجر شهر وأجر شهرين عن كل سنة أقدمية، بالإضافة إلى أن هذا الفصل يتناقض مع الفصلين 147 و148 من المجلة نفسها التي تقر بسقوط حق القيام على المؤجّر بمرور عام من تاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *