تونس سياسة

تونس…“محاكمات شعبوية” هكذا علقت وزيرة العدل على رفع الحصانة

الأرقام المتداولة بخصوص دعوات رفع الحصانة عن نواب الشعب غير صحيحة، هكذا ردت وزير العدل بالنيابة حسناء بن سلميان على الجدل المحتد بشأن رفع الحصانة البرلمانية. وقالت الوزيرة خلال جلسة استماعها بالبرلمان الأربعاء 2 جوان (يونيو)، إن وزارتها لن تنخرط في “محاكمات شعبويّة أو شعبية للنواب”.
وزارة العدل وفق الوزيرة، لم تقدّم أي إحصاء بعدد النواب المشمولين بطلبات رفع الحصانة خلال الفترة النيابية الحالية، مفندة ما تم تداوله بخصوص وجود 53 نائب بالبرلمان تتعلق بهم قضايا وطلبات رفع حصانة.

هذا الرقم هو دون الرقم الذي قدمه رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برئيس الحكومة الأسبوع الماضي حين قال إن هناك 29 مطلبا لرفع الحصانة عن النواب لم ينظر فيها البرلمان وفق قوله.
وزارة العدل أجابت في وقت سابق عن طلب النفاذ إلى المعلومة تتعلّق بعدد المراسلات  وطلبات رفع الحصانة وعدد المراسلات التي تشتغل عليها إدارة الشؤون الجزائية مع وكيل الجمهورية منذ سنة 2014 إلى سنة2021 ،وفق ما قالته بن سليمان.
وثيقة حق النفاذ إلى معلومة التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي، “شملت نوابا فقدوا صفتهم النيابية” على حد تعبيرها.
الرئيس والحصانة

وشهدت الساحة السياسية في تونس جدلا واسعا عقب اتهام رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئاسة البرلمان بتجاهل 29 طلباً لرفع الحصانة عن النواب، وهو ما نفاه مكتب البرلمان.
وفي نفس السياق، نفى النائب ماهر المذيوب، مساعد رئيس البرلمان، “أي طلب رسمي برفع الحصانة عن أين كان من السيدات والسادة النواب المحترمين”، متهما مستشاري الرئيس سعيد بمغالطته.
 في المقابل، نشر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحجي، وثائق قال إنها تفنّد المعلومات التي ذكرها مذيوب، مستعرضا ردا كتابيا على طلب بالنفاذ إلى المعلومة توجه به لوزارة العدل “يبين أنها تقدمت للبرلمان بـ29 طلب رفع حصانة منذ 2014 إلى اليوم”.

 ماذا يقول الدستور عن رفع الحصانة؟
ينص الدستور التونسي في فصله 68  على أنه   “لا يمكن إجراء أي تتبع قضائي مدني أو جزائي ضدّ عضو بمجلس نواب الشعب، أو إيقافه، أو محاكمته لأجل آراء أو اقتراحات يبديها، أو أعمال يقوم بها، في ارتباط بمهامه النيابية”.
كما يقول الفصل 69 “إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، فإنه لا يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته في تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه، ويُعلَم رئيس المجلس حالا على أن ينتهي الإيقاف إذا طلب مكتب المجلس ذلك”.
وضبط النظام الداخلي للبرلمان في فصوله 28 ، 29 ، 30 و 31 شروط و صور التمتع بالحصانة، حيث نصت على أنه  “يتمتع عضو مجلس نواب الشعب بالحصانة طبقا لأحكام الفصل 69 من الدستور ويمكن للنائب المعني التمسك بالحصانة كتابة لدى الجهة القضائية”.

و نص الفصل 29 على أن “النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من  الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس مجلس نواب الشعب وإذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه الأول أو الثاني، إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى دراسته  والاستماع  إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء  أو أحد محاميه لإبلاغ رأيه أمام اللّجنة وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسك بالحصانة، يتولى رئيس المجلس، وإن تعذر أحد نائبيه،  إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائية واعتبار النائب المعني غير متمسك بالحصانة، أما في صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة، فإنه يعبر عن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس، وإن تعذر لدى أحد نائبيه الأول أو الثاني، ويتم إضافة هذه الوثيقة للملف الوارد عن الجهة القضائية وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية التي تتولّى النظر فيه وفق أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل”.
و”لا يجوز لأي عضو لا ينتمي إلى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية حضور أشغالها إلا للإدلاء بأقواله  أو الإجابة على أسئلة اللجنة و في حدود المدة الضرورية للاستماع إليه  وعندما يكون المعني بطلب رفع الحصانة أو المدعي في الملف المعروض أعضاء في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية تنظر اللجنة في الملف دون حضورهما”.
أما الفصل 31 فقد حدد آليات النظر في رفع الحصانة في حالة التلبس :” في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقاف العضو المعني وإعلام رئيس المجلس حالا ، ويتولى رئيس المجلس دعوة المكتب لاجتماع  في أجل أقصاه 52 ساعة حضوريا وإن تعذر عن بعد اتخاذ قرار بطلب إنهاء الإيقاف من عدمه”.

في نفس السياق نص الفصل 32 على الأغلبية المطلوبة للتصويت على قرار رفع الحصانة من عدمه :” ثم يتخذ المجلس قراره في خصوص طلب رفع الحصانة بأغلبية الحاضرين من أعضائه “وإذا رفض طلب رفض الحصانة فإنه لا يمكن تقديم طلب آخر في نفس الغرض، وحسب الفصل 33 :” إذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب الحصانة فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الاقتراح المرفوض “.