تونس

تعليق عمل من لا يستظهر بجواز التلقيح ضد كورونا في تونس

صدر بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، مساء الجمعة 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مرسوم يتعلق بضرورة الاستظهار بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا في القطاعين العمومي والخاص.

ويستوجب هذا الأمر الرئاسي الاستظهار بجواز التلقيح المضاد لفيروس كورونا للدخول إلى عدد من الفضاءات وهي: المصالح والمقرات التابعة للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية، والمؤسسات التربوية والجامعية، ومؤسسات التكوين المهني، والمحاضن ورياض الأطفال والكتاتيب التابعة للقطاعين العمومي والخاص، ومراكز الرعاية الاجتماعية، والهياكل الصحية العمومية والخاصة لمرافقة المرضى أو بغرض الزيارة، والسجون ومراكز إصلاح الأطفال الجانحين ومراكز الاحتفاظ بغرض الزيارة، بالإضافة إلى المقاهي والمطاعم ومختلف أصناف المحلات والوحدات السياحية والفضاءات المفتوحة للعموم.

كما يتوجب الاستظهار بجواز التلقيح ضد كورونا عند دخول الأماكن والفضاءات المخصصة للأنشطة الترفيهية وللأفراح ولاحتضان المعارض والملتقيات والتظاهرات الفنية والعلمية والثقافية والرياضية وأماكن العبادة.

فكيف سيتم تنفيذ هذا القرار وكيف ستتم مراقبة تطبيقه وأية عقوبات تنتظر المخالفين؟

عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا والأستاذ في علم الفيروسات، محجوب العوني، قال في تصريح خاص لموقع بوابة تونس، الثلاثاء، إنه تم التنسيق بين وزارتي الصحة وتكنولوجيا الاتصال، لوضع على ذمة المواطنين منظومة إلكترونية خاصة لاستخراج جوازات التلقيح ضد فيروس كورونا، بالنسبة إلى الأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح. 

وأكد العوني أن وزارتي الصحة وتكنولوجيا الاتصال، تعملان حاليا على وضع آلية لمراقبة جوازات التلقيح المضاد لكورونا، وأوضح أن هذه الآلية ستكون بسيطة للغاية وتتمثل بداية، في ضرورة استخراج كل مواطن جواز التلقيح الخاص به سواء كان في نسخة ورقية أو في ملف يقع تنزيله على هاتفه الذكي. 

وأضاف أنه سيقع تضمين شهادات التلقيح الخاصة بكل شخص برمز سري خاص به. هذا الرمز هو الذي سيتثبت منه المراقبون في مداخل الفضاءات العامة، وذلك عن طريق تمرير جهاز يحمله كل مراقب أثناء عملية التثبت. ويعطي الجهاز إشارة بالضوء الأخضر إذا كان المواطن قد استكمل عملية التطعيم، ويعطي إشارة بالضوء الأحمر إذا كان العكس.

تعليق العمل في انتظار المخالفين

وأكد عضو اللجنة العلمية تحديد نصوص قانونية لمعاقبة كل من لا يستظهر بجواز التلقيح عند دخوله الفضاءات العامة، وذلك بداية من 22 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

ووردت هذه النصوص بالرائد الرسمي للبلاد التونسية، وينص الفصل السادس من المرسوم المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس “سارس كوف-2” بالقطاعين العمومي والخاص على تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، إلى حين الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في صورة عدم الاستظهار به.

وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل غير خالصة الأجر.

 وفي الفصل السابع من المرسوم، يتولى الأعوان المكلفون بمراقبة دخول العموم الفضاءات والأماكن التابعة للقطاع العمومي المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم، وتحت المسؤولية المباشرة لرؤسائهم في العمل، تطبيق منع الدخول إلى تلك الفضاءات والأماكن في صورة عدم الاستظهار بجواز التلقيح.

 وفي صورة الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل، يتم تطبيق التتبعات التأديبية ضد الأعوان المخالفين وفقا للتشريع الجاري به العمل. 

وتطبق العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 125 و127 من المجلة الجزائية في صورة الاعتداء على الأعوان خلال أداء مهامهم.