تونس

ترحيب بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية في المخابز بتونس

 رحّب الصندوق العالمي للطبيعة، بقرار الحكومة التونسية حظر استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في المخابز والذي يدخل اليوم الخميس 23 مارس، حيّز التّنفيذ. واعتبرها خطوة لمكافحة التلوث البلاستيكي.

وقال الصندوق في بيان نشره على فيسبوك، “إنّ الحدّ من التلوّث البلاستيكي أمر بالغ الأهمية لحماية محيطاتنا وحياتنا البرية، ونحن نشجّع الأفراد على إحضار أكياسهم القابلة لإعادة الاستخدام عند شراء الخبز”.

ويشجّع الصندوق هذه المبادرة خاصّة في ظل دعوته المستمرة إلى الحد من التلوّث البلاستيكي في العالم، علما أنّ استعمال أكياس قابلة لإعادة الاستخدام أو بدائل مستدامة، يمكن تقليل تأثيرها بشكل كبير في كوكب الأرض.

ويأتي دعم الصندوق للقرار في وقت يطالب فيه المجمع المهني لمصنّعي البلاستيك، التابع لكونفدرالية مؤسّسات المواطنة التونسية، “كوناكت”، بتمديد تنفيذ القرار إلى موفى 2023.

ويدخل قرار منح تداول أكياس البلاستيك بالمخابز، اليوم الخميس، حيّز التنفيذ بموجب اتّفاق وقّعته وزارة البيئة، في 17 مارس 2023، مع مهنيي المخابز (الغرفة الوطنية للمخابز التابعة لاتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للمخابز العصرية التابع لـ”كوناكت”).

ويوجد في تونس قرابة 80 مصنعا مختصّا في تصنيع أكياس البلاستيك يؤمّن زهاء 3 آلاف موطن شغل مباشر، حيث تواجه المصانع صعوبات مالية إلى جانب عدم قدرتها تقنيا على صناعة الأكياس سمك 40 ميكرون المطلوبة من قبل وزارة البيئة.

وأصدرت تونس في إطار خطط لحماية البيئة والتقليص من التلوّث بالأكياس البلاستيكية، الأمر الحكومي عدد 32 لسنة 2020 المؤرّخ في 16 جانفي 2020، المتعلّق بضبط أنواع الأكياس البلاستيكية التي يُمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية.

ويمنع الأمر الحكومي إنتاج وتوريد وتوزيع ومسك بالسّوق الداخلية، 6 أنواع من الأكياس البلاستيكية تتمثّل في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد، التي يقلّ سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لترا، وأكياس اللف الأولي، التي يفوق سمكها 15 ميكرون.

ويحجّر تداول الأكياس البلاستيكية القابلة للتفكّك عن طريق الأكسدة أو التجزئة الفيزيوكيميائية والأكياس البلاستيكية، التي تحتوي ضمن تركيبتها الكيميائية على مجموع تركيز من المعادن الثقيلة يفوق 100 جزء في المليون من الكتلة.

وينصّ الأمر على منع تداول الأكياس البلاستيكية المعدّة للاتّصال بالمواد الغذائية التي لا تستجيب لمقتضيات الأمر عدد 1718 لسنة 2003، والأكياس البلاستيكية التي لا تحمل الوسم الواجب وضعه من قبل منتجيها ومورديها بصفة واضحة ودائمة.