عرب

الإمارات تلغي مادة قانونية كانت تُخفف من عقوبة مرتكبي “جرائم الشرف”

ألغت الإمارات العربية المتحدة، السبت 7 نوفمبر، مادةً في القانون كانت تسمح بتخفيف العقوبة في ما يعرف بـ”جرائم الشرف” ليُصبح بذلك التعامل معها كأي جريمة قتلٍ في الدول الخليجية الأخرى، وفق ما أعلنت عنه وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

معتقلو 25 جويلية

كما سمحت القوانين الإماراتية الجديدة لغير المتزوجين بالإقامة معاً بعد أن كانت في خانة الجرائم.

وتنص المادة الملغاة على عقوبة “السجن المؤقت” بحق من فوجئ بمشاهدة شخص آخر قريب له متلبساً بجريمة زنا فأقدم على قتله أو الزاني معه أو قتل الاثنين معا.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن عقوبة السجن المؤقت كانت تتراوح بين 3 و15 سنة.

وبإلغاء مادة تخفيف العقوبات، أصبح الجاني في “جريمة الشرف” يواجه إحدى عقوبات جرائم القتل العادية.

وتعتبر “جريمة الشرف” من أكثر القضايا المُثيرة للجدل في العالم العربي وفي دول الخليج بشكل خاص.

وتأتي هذه التنقيحات في إطار جملة إجراءاتٍ قانونيةٍ أقرها رئيس البلاد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، من بينها عدم تجريم الانتحار ومحاولة الانتحار، وتشديد ملاحقة المتحرشين بالنساء وإقرار عقوبة الإعدام ضد مغتصبي القُصّر، وإلغاء العقوبات بسبب تناول الكحول.