تونس

أنا يقظ” تدعو إلى الطعن في قرار حل المجالس البلدية

اعتبرت منظّمة “أنا يقظ”، الخميس 9 مارس، أنّ قرار الرئيس قيس سعيّد، حلّ المجالس البلدية، “هدمًا لمسار انطلق منذ 5 سنوات استثمرت فيه الدولة من أموال دافعي الضرائب، بهدف تقليص الهوّة بين المواطن والدولة وتقريب الخدمات منه عملًا بمبدإ التفريع”، وفق بيان أصدرته.

وأكّدت “أنا يقظ” أنّ “الرئيس استكمل مسار وضع اليد على مؤسّسات الجمهوريّة الثانية، بإعلانه حلّ المجالس البلديّة المنتخبة سنة 2018، بنسبة مشاركة 35.6% قبل شهرين من انتهاء المدّة النيابيّة”، وفق البيان.

ودعت المنظّمة، المجالس البلديّة إلى “الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة الإدارية عملًا بأحكام الفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه، “يمكن لرئيس الجماعة أو لثلث أعضاء المجلس الطعن في قرارات الإيقاف أو الحل أمام المحكمة الإدارية الابتدائية المختّصة. وللمعنيين طلب توقيف تنفيذ القرارات المذكورة في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلامهم بالقرارات”.

كما دعت رؤساء المحاكم الإدارية، إلى “احترام آجال البتّ في مطالب توقيف التنفيذ المذكورة، إذ عليه أن “يبتّ.. في مطلب توقيف التنفيذ في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديم المطلب”، وقضاة المحكمة الإداريّة عامّة إلى القيام بدورهم في ضمان مشروعية أعمال السلطة ووضع حدّ لما وصفته بـ”العبث التشريعي الّذي دمّر مبادئ الأمان القانوني حتى ما عادت للنصوص قيمة”، وذكّرتهم أنّ “المحكمة لطالما كانت صمام الأمان زمن الديكتاتوريّة، وأنّه لمن العار أن تتحوّل المحكمة الإداريّة إلى محكمة الإدارة”، وفق ما جاء في بيانها.

وأوضحت المنظّمة أنّ حلّ المجالس البلديّة “ليس حلّا لمشاكل المواطنين على المستوى المحليّ كما لم يكن حلّ الهياكل والمؤسسات الأخرى حلًاّ للمعضلات على المستوى الوطني، بل إنّ هذه القرارات تأتي من قبيل استعراض الرئيس لسلطته وتكريسه شيئا فشيئا لسياسة التعيين والولاءات على جميع الأصعدة والمستويات، في ظلّ فشله في مجابهة التحديّات الحقيقيّة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

وقالت “أنا يقظ” في بيانها: “سعيّد “حافظ على عادته في مخالفة القانون، هذه المرّة بحلّ المجالس البلديّة في كامل تراب الجمهورية في خرق للفصل 204 من مجلّة الجماعات المحليّة الّذي ينصّ على أنّه: “لا يمكن حلّ المجلس البلدي إلّا إذا استحال اعتماد حلول أخرى وبمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وبناءً على رأي المحكمة الإدارية العليا ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين، وذلك بعد الاستماع إلى أعضائه وتمكينهم من حقّ الدفاع”.